للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سعيد بن المسيب وبه قال عطاء والحسن وعروة وجابر بن زيد وسوار القاضي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ورواه الترمذي عن علي رضي الله عنه وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح، وروي عن أحمد ما يدل على وقوع الطلاق، قال في الفروع وعنه صحة قوله لزوجته من تزوجت عليك فهي طالق أو قوله لعتيقته إن تزوجتك فأنت طالق أو قال لرجعيته إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا أراد التغليظ عليها وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي لأنه يصح تعليقه على الأخطار فصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية، والأول أصح لقوله: عليه الصلاة والسلام «لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك (١)» رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب، قال الترمذي حديث حسن وهو أحسن شيء في الباب، ورواه الدارقطني وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وزاد وإن عينها، وعن المسور مرفوعا قال: «لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك (٢)» رواه ابن ماجه بإسناد حسن قال أحمد رحمه الله تعالى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدة من أصحابه.

٩ - وقال (٣) علي بن سليمان المرداوي على قول الموفق: " ولا يصح من الأجنبي إلخ " قال هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه - ثم ساق ما يدل على الوقوع -.

١٠ - وقال (٤) عبد الله بن محمد بن مفلح " يصح مع تقدم الشرط " و " كعتق على وجه النذر " ع " أولا، وكذا إن تأخر وعنه يتنجز. ونقله ابن هانئ في العتق قال شيخنا وتأخر القسم، كأنت طالق لأفعلن كالشرط، وأولى بأن لا يلحق، وذكر ابن عقيل في أنت طالق وكرره أربعا ثم قال عقب الرابعة إن قمت طلقت ثلاثا؛ لأنه لا يجوز تعليق ما لم يملك بشرط، ويصح بصريحه وبكنايته، مع قصده من زوج، وتعليقه من أجنبي كتعليقه عتقا بملك، والمذهب لا يصح مطلقا قاله القاضي وغيره، وعنه صحة قوله لزوجته من تزوجت عليك فهي طالق أو لعتيقته إن تزوجتك فأنت طالق أو لرجعيته إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا وأراد التغليظ عليها وجزم به في الرعاية وغيرها في الأوليين قال أحمد في العتيقة قد وطئها: والمطلق قبل الملك لم يطأ. وظاهر أكثر كلام أصحابه التسوية، ويقع بوجود شرطه نص عليه، وقال الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان واحتج بابن عمر وابن عباس، وأن حديث ليلى بنت العجماء حديث أبي رافع لم يقل فيه وكل مملوك لها حر، وأنهم أمروها بكفارة يمين، إلا سليمان التيمي انفرد به واحتج في رواية أبي طالب بهذا الأثر على أن من حلف إلى بيت الله الحرام وهو محرم بحجة وهو يهدي وماله في المساكين صدقة يكفر واحدة وأن فيه أعتقي جاريتك، ولا أعلم أحدا قال فيه يجزئ عنه في العتق والطلاق كفارة يمين ورواه أيضا الأثرم من حديث أشعث الحمراني بإسناد صحيح، وذكر ابن عبد البر أنهما تفردا به، وذكر ابن حزم أنه صحيح فيه، وذكر البيهقي وغيره أنه روي عنهما فيه أما الجارية فتعتق فكأن الراوي اختصره، واختار شيخنا إن أراد الجزاء بتعليقه كره الشرط أولا، وكذا عنده الحلف به وبعتق وظهار وتحريم، وإن عليه دل كلام أحمد، وقال: نقل حرب أنه توقف عن وقوع العتق، وما توقف فيه يخرجه أصحابه على وجهين


(١) سنن الترمذي الطلاق (١١٨١)، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٩٢)، سنن أبو داود الطلاق (٢١٩٠)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٧)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٩٠).
(٢) سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٨).
(٣) الإنصاف ٩/ ٥٩
(٤) الفروع ٥/ ٤٢٤ وما بعدها