للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - أن يكون محرما بالحج وحده - أي: مفردا -.

ج - أن يكون محرما بالحج والعمرة معا - أي: قارنا -.

٢ - أن يدخلها حلالا، غير محرم.

وبهذا يعلم أنه ليس على أهل مكة طواف قدوم - ما داموا فيها - لانعدام الدخول في حقهم (١).


(١) انظر الهداية وشرح فتح القدير عليها ٢/ ٢٥٨، المجموع ٨/ ١٢، شرح الإيضاح ص ٢٢٩.