فهل يشرع له طواف القدوم أم لا؟ وهل لطواف القدوم وقت يفوت بمضيه أم لا؟ هذا ما نسعى للتعرف عليه في هذا المطلب من خلال بحث المسألتين التاليتين وهما:
المسألة الأولى: حكم طواف القدوم للمفرد إذا دخل مكة قبل يوم عرفة.
المسألة الثانية: هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا؟
المسألة الأولى: حكم طواف القدوم للمفرد إذا دخل مكة قبل يوم عرفة. لا خلاف بين العلماء أن المفرد إذا دخل مكة قبل يوم عرفة يشرع له طواف القدوم، وإنما اختلفوا في حكم ذلك على قولين:
القول الأول: أن طواف القدوم سنة، وليس بواجب، فلا يترتب على تركه دم، ولا إثم. وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وبه قال الثوري، وابن المنذر، ورواية عن مالك.