للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القارن من الطواف، على قولين:

القول الأول: لا يلزمه إلا طواف واحد كالمفرد. وعلى هذا القول، فإن القارن يشرع له طواف القدوم كالمفرد، وقد سبق تفصيل القول في حكم طواف القدوم للمفرد. .

القول الثاني: يلزمه طوافان، طواف لعمرته، وآخر لحجه. وإلى هذا ذهب الأحناف. وعلى هذا القول، فإن الطواف الذي يبتدئ به القارن حين دخوله مكة إنما هو طواف العمرة. فهل يشرع للقارن بعد هذا الطواف، طواف آخر للقدوم أم لا؟ ذهب الأحناف إلى أنه يشرع للقارن بعد الفراغ من طواف العمرة وسعيها، أن يطوف طوافا آخر للقدوم، وأن يسعى بعده للحج.

قال صاحب البداية: (فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاث الأول منها، ويسعى بعد بين الصفا والمروة، وهذه أفعال العمرة، ثم يبدأ بأفعال الحج فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط ويسعى بعده كما بينا في المفرد) (١).

ويصح كذلك أن يطوف للقدوم قبل الفراغ من مناسك العمرة، بأن يطوف طوافين متواليين دون أن يفصل بينهما بسعي


(١) بداية المبتدي مع شرحها الهداية مع شرح فتح القدير ٢/ ٥٢٥