للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحج) (١) وقال المواق: (طواف الإفاضة، هو ركن في الحج) (٢). .

وقال النووي: (وهذا الطواف - أي طواف الإفاضة - ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به بإجماع الأمة) (٣). . وقال الموفق ابن قدامة: (طواف الزيارة، وهو ركن الحج، لا يتم إلا به، بغير خلاف) (٤). .

وقال ابن حزم: (وأجمعوا أن الطواف الآخر - المسمى طواف الإفاضة - بالبيت، والوقوف بعرفة فرض) (٥). . وقال ابن رشد: (وأجمعوا على أن الواجب منها - أي من أنواع الطواف - الذي يفوت الحج بفواته، هو طواف الإفاضة) (٦).


(١) المبسوط، ٤/ ٣٤
(٢) التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق ومواهب الجليل ٣/ ٦٤، ٨٢
(٣) المجموع، ٨/ ٢٢٠
(٤) المغني ٥/ ٣١٦
(٥) مراتب الإجماع ص ٤٢
(٦) بداية المجتهد، ١/ ٣٤٣.