للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثالث: أن الرمي لا يجوز قبل طلوع شمس يوم النحر. وإلى هذا ذهب مجاهد، وسفيان الثوري، والنخعي، وأبو ثور، والظاهرية (١). .

الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت (٢)». . . الحديث. .


(١) انظر المغني ٥/ ٢٩٥، المجموع ٨/ ١٨٠، فتح الباري ٣/ ٥٢٨، المحلى ٧/ ١٣٥
(٢) سنن أبو داود المناسك (١٩٤٢).