للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني:

١ - بحديث «ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان يقدم ضعفة أهله، فمنهم ممن يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . (١)»

وجه الاستدلال منه:

تقديم ابن عمر رضي الله عنهما أهله إلى منى قرب صلاة الفجر، ورميهم الجمرة فور قدومهم، وإخبار ابن عمر بأن ذلك مما أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل صريح على جواز الرمي قبل طلوع الشمس.

٢ - وبحديث شعبة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر (٢)». .

وجه الاستدلال منه:

إخبار ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث


(١) أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب تقديم الضعفة من النساء ٩/ ٤١ (٣٠٤)، وابن خزيمة ٤/ ٢٧٩ (٢٨٨٣) واللفظ له
(٢) أخرجه أحمد ١٢/ ١٧٤ من ترتيب المسند، قال في شرحه بلوغ الأماني: (وسنده جيد)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٥٨: (رواه أحمد، وفيه شعبة مولى ابن عباس، وثقه أحمد وغيره وفيه كلام). وقال عنه الحافظ في التقريب ص١٤٦: (صدوق سيئ الحفظ)