للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - واستدل أصحاب القول الثالث:

١ - بحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: «رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة، يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس (١)». .

وجه الاستدلال منه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم (٢)». فدل ذلك على أن رمي جمرة العقبة إنما يبدأ بعد طلوع الشمس.

٢ - بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: «قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطح (٤)». .


(١) أخرجه مسلم في الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي ٩/ ٤٧
(٢) سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢).
(٣) أخرجه أحمد ١/ ٢٣٤، ٣١١، ٣٤٣، وأبو داود في المناسك، باب التعجيل من جمع ٢/ ١٩٤ (١٩٤٠)، والنسائي في المناسك، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس ٥/ ٢٧٠ (٣٠٦٤)، وابن ماجه في المناسك، باب من تقدم من جمع ٢/ ١٠٠٧ (٣٠٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٧، والبيهقي ٥/ ١٣٢، كلهم من طريق الحسن العرني عن ابن عباس، وهو لم يسمع من ابن عباس ولهذا مال الحافظ ابن حجر إلى تضعيفه في بلوغ المرام ص ٩١ فقال: (رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع)، وقال ابن خزيمة في صحيحه عن حديث ابن عباس هذا ٤/ ٢٨٠: (ولست أحفظ في تلك الأخبار إسنادا ثابتا من جهة النقل)، لكن له طرق أخرى يقوي بعضها بعضا، منها ما أخرجه الترمذي في المناسك، باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل ٢/ ١٨٩ (٨٩٤) من طريق المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. وقال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، ولهذا أشار الحافظ في الفتح إلى تحسينه، والألباني إلى صحته. انظر: فتح الباري ٣/ ٥٢٨، إرواء الغليل ٤/ ٢٧٦
(٤) (٣). أفخاذنا ويقول: أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس