للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا - يعني من كل ما حرمتم منه - إلا النساء (١)».

٢ - وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء (٢)».


(١) أخرجه أحمد ٦/ ٢٩٥، وأبو داود في المناسك، باب الإفاضة في الحج ٢/ ٢٠٧ (١٩٩٩)، والحاكم ١/ ٤٨٩، ٤٩٠، وسكت عنه هو والذهبي، والبيهقي ٥/ ١٣٦، ١٣٧، كلهم من طريق ابن إسحاق عن أبي عبيدة عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث: قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٣٦١: (رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد ثقات) وقال البنا في بلوغ الأماني ١٢/ ٢٠٣: (وسنده جيد).
(٢) أخرجه أبو داود في المناسك، باب في رمي الجمار ٢/ ٢٠٢ (١٩٧٨)، من طريق الحجاج بن أرطأة عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو داود: (هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه)، وقال النووي في المجموع ٨/ ٢٢٦: (رواه أبو داود بإسناد ضعيف جدا)، وأخرجه الطحاوي ٢/ ٢٢٨، ولم يذكر لفظه، وإنما أحال على حديث الحجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم - المتقدم - وحديث الحجاج رواه الدارقطني من عدة طرق ٢/ ٢٧٦، وزاد فيه الذبح وبهذا تبين أن حديث عائشة رضي الله عنها جاء تعليق الإحلال فيه بثلاثة أمور: ا - بالاقتصار على الرمي وحده. ٢ - بالرمي والحلق. ٣ - بالرمي والحلق والذبح. وكلها من طريق الحجاج بن أرطأة، وقد عنعنه، وقد قال عنه ابن حجر في التقريب ص ٦٤: (صدوق كثير الخطأ والتدليس)، فالحديث مع ضعف سنده مضطرب متنا. (والله أعلم) ثم رأيت الألباني نبه إلى ذلك في الصحيحة ١/ ٤٢٧ وفي الضعيفة ٣/ ٧٤ (١٠١٣).