للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال منها:

تعليق النبي صلى الله عليه وسلم الإحلال من الإحرام برمي جمرة العقبة، دليل على أن التحلل الأصغر يحصل برميها دون التوقف على أشياء أخر. وقد أبان عن ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، كما أخبرت به عائشة رضي الله عنه، وأن تطييبها إياه كان عقب جمرة العقبة. وهو مفسر للروايات الأخرى، بأن المراد بقبل الطواف، أي: بعد رمي الجمرة.

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١ - بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميتم، وحلقتم، فقد حل لكم الطيب، والثياب، وكل شيء إلا النساء (١)». .

وجه الاستدلال منه:

إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن من رمى، وحلق، قد حل له الطيب، والثياب، وكل شيء إلا النساء، دليل على حصول التحلل الأصغر بالرمي والحلق.


(١) أخرجه أحمد ٦/ ١٤٣، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٠٣ (٢٩٣٧)، والطحاوي ٢/ ٢٢٨، والدارقطني ٢/ ٢٧٦، والبيهقي ٥/ ١٣٦. كلهم من طريق الحجاج بن أرطأة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها والحديث منقطع سندا، مضطرب متنا كما تقدم بيانه في استدلال أصحاب القول الأول به