للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما إن نوى الإقامة بعد النفر، اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه إن نوى الإقامة ولو بعد النفر فلا وداع عليه. وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف.

القول الثاني: أنه إن نوى الإقامة بعد النفر فعليه الوداع وإلى هذا ذهب أبو حنيفة.

الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١)».

وجه الاستدلال منه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفر أحد حتى يطوف للوداع، فدل


(١) أخرجه مسلم في الحج، باب وجوب طواف الوداع ٩/ ٧٨.