للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجع إليه. وإلى هذا ذهب الشافعية في الأصح، وأحمد. .

واختلفوا في حد القرب والبعد على أقوال:

القول الأول: القريب: هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر. والبعيد: من بلغ مسافة القصر. وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد. .

القول الثاني: القريب: ما دون المواقيت، والبعيد: ما جاوز المواقيت. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ومالك القول الثالث: القريب: من كان في الحرم، والبعيد: من خرج عنه. وإلى هذا ذهب الثوري (١).

الرأي المختار:

سبق أن المختار: وجوب الدم بترك طواف الوداع، والذي أختاره في هذه المسألة هو الرأي الأول: أن من رجع ليطوف للوداع، سقط عنه الدم؛ لأنه أتى بالواجب، فلم يجب عليه


(١) انظر: المغني ٥/ ٣٣٩، وحكي عن عطاء أنه كان يرى الطائف قريبا.