رجع إليه. وإلى هذا ذهب الشافعية في الأصح، وأحمد. .
واختلفوا في حد القرب والبعد على أقوال:
القول الأول: القريب: هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر. والبعيد: من بلغ مسافة القصر. وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد. .
القول الثاني: القريب: ما دون المواقيت، والبعيد: ما جاوز المواقيت. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ومالك القول الثالث: القريب: من كان في الحرم، والبعيد: من خرج عنه. وإلى هذا ذهب الثوري (١).
الرأي المختار:
سبق أن المختار: وجوب الدم بترك طواف الوداع، والذي أختاره في هذه المسألة هو الرأي الأول: أن من رجع ليطوف للوداع، سقط عنه الدم؛ لأنه أتى بالواجب، فلم يجب عليه
(١) انظر: المغني ٥/ ٣٣٩، وحكي عن عطاء أنه كان يرى الطائف قريبا.