للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما غير الملجئ وهو الناقص فهو كمن أكره بضرب أو غيره حتى فعل. فهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، سببه أن هذا المكره يستطيع الفعل والترك، فهو مختار للفعل ولكن ليس غرضه نفس الفعل وإنما مراده دفع الضرر عن نفسه، وليس هذا مرادنا فأرجع فيه لمضانه.

وأما الإكراه في الأقوال:

فقد اتفق العلماء على صحته وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه، والإكراه متصور في سائر الأقوال، فمتى أكره على قول من الأقوال لم