للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (١)».

قال ابن القيم: (. . وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبرة به، وقد دل القرآن على أن من أكره على التكلم بكلمة الكفر لا يكفر، ومن أكره على الإسلام لا يصير به مسلما، ودلت السنة على أن الله سبحانه تجاوز عن المكره فلم يؤاخذه بما أكره عليه، وهذا يراد به كلامه قطعا وأما أفعاله ففيها تفصيل. . . إلى أن قال. . . والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه، أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها، بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال، فإنها يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنون، فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول، فإنها تثبت إذا كان قائله عالما به مختارا له).


(١) أخرجه الدارقطني (٤٩٧)، وابن حبان (٣٦٠)، والحاكم (٢/ ١٩٨) وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن ماجه، كتاب (الطلاق)، باب طلاق المكره والناسي برقم (٢٠٤٥) لكن سنده منقطع، وفي الباب عن ابن عمر وعقبة بن عامر وثوبان كما في (نصب الراية) (٢/ ٦٥)، و (جامع العلوم والحكم) (ص ٣٧١) والغالب فيها الضعف لكنها تتقوى بطرقها. قال السخاوي في (المقاصد الحسنة) ص (٢٣٠): (ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا) اهـ. وقال الشنقيطي في مذكرته ص (٣٣): (وقد تلقاه العلماء بالقبول، وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة) اهـ. وصححه العلامة الألباني في (إرواء الغليل) (٨٢). وفي (صحيح سنن ابن ماجه) (١/ ٣٤٨) برقم (١٦٦٤).