للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسبب خلافهم هو هل المكره مختار أم لا، فإن المطلق غير مريد لإيقاع الطلاق وهو في الوقت ذاته قد اختار أهون الشرين من الطلاق أو حصول ما أكره به (١).

استدل الأحناف ومن وافقهم لمذهبهم بما يلي:

١ - ما روي «أن رجلا كان نائما فقامت امرأته فأخذت سكينا، فجلست على صدره فوضعت السكين على حلقه فقالت: لتطلقني ثلاثا أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت، فطلقها ثلاثا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: " لا قيلولة في الطلاق (٢)».

٢ - حديث أبي هريرة مرفوعا: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة (٣)».


(١) بداية المجتهد (٢/ ٦١)، فتح القدير (٣/ ٣٤٤) جامع العلوم والحكم (ص ٣٧٥).
(٢) أخرجه العقيلي كما في نصب الراية (٣/ ٢٢٢)، وابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٣) متصلا وفي سنده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن، وروي مرسلا وليس فيه بقية، وفي المتصل والمرسل الغازي بن جبلة قال البخاري: حديثه منكر في طلاق المكره، وكذا قال أبو حاتم: انظر لسان الميزان (٤/ ٤٧٩)، الكامل لابن عدي (٦/ ٩)، نصب الراية (٣/ ٢٢٢).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب الطلاق على الهزل رقم (٢١٩٤)، والترمذي في جامعه، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل رقم (١١٨٤)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا رقم (٢٠٣٩)، والحاكم في مستدركه كتاب الطلاق (٤/ ١٨) وفي سنده عبد الرحمن بن حبيب قال عنه النسائي: منكر الحديث. ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحاكم: من ثقات المدنيين، (التهذيب ٦/ ١٤٤، ١٤٥) الكاشف (٢/ ١٤٣) وقال عنه ابن حجر: لين الحديث (التقريب ١/ ٤٧٦)، وفى الباب عن فضالة بن عبيد وعبادة بن الصامت وأبي ذر. انظر تلخيص الحبير (٣/ ٢٣٦)، مختصر البدر المنير (ص ٢١٣)، التعليق المغني (٤/ ١٩)، وغالبها ضعاف لكنها تتقوى بطرقها، وحسن الحديث الترمذي وابن حجر والألباني في إرواء الغليل (١٨٢٦) وصحيح سنن ابن ماجه برقم (١٦٥٨).