للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأحرى (١).

٥ - حديث أبي بكرة مرفوعا: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان (٢)»، ولولا أن الغضب يؤثر في قصده وعلمه لم ينه عن الحكم حال الغضب، فدل على نفي القصد فيبطل قوله ومنه طلاقه (٣).

٦ - أن السكران بسبب مباح طلاقه غير واقع؛ لأنه غير قاصد للطلاق، ومعلوم أن الغضبان كثيرا ما يكون أسوأ حالا من السكران (٤).

المناقشة:

١ - أما حديث عائشة رضي الله عنها في الإغلاق فإنه خارج محل النزاع؛ إذ هو في الإغلاق، والإغلاق ليس هو محض الغضب. قال ابن القيم: (قال شيخنا: الإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه) (٥) وهذا طلاقه غير واقع بالاتفاق وهو الحالة الثانية من تقسيم الطلاق.


(١) طلاق الغضبان ص (٤١).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الأحكام)، باب هل يقضي القاضي وهو غضبان برقم (٧١٥٨)، ومسلم في صحيحه، كتاب (الأقضية)، باب كراهه قضاء القاضي وهو غضبان (١٧١٧)، والترمذي في جامعه، كتاب (الأحكام)، باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان رقم (١٣٢٤)، وأحمد في مسنده (٥/ ٥٢ - ١٨٢).
(٣) طلاق الغضبان ص (٤٣).
(٤) طلاق الغضبان ص (٤٥).
(٥) تهذيب السنن (٦/ ١٨٧).