للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قالت: إنه لم يرد الطلاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أراك إلا قد حرمت عليه»، وذكر القصة وفي آخرها قال: «فحول الله الطلاق فجعله ظهارا (١)».

قال ابن رجب في جامعه ص (١٤٩): (فهذا الرجل ظاهر في حال غضبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى حينئذ أن الظهار طلاق وقد قال: إنها حرمت عليه بذلك، يعنى لزمه الطلاق، فلما جعله الله ظهارا مكفرا ألزمه بالكفارة ولم يلغه).

وقد يرد على الحديثين اعتراض بأن المراد به الحالة الأولى حيث يكون الغضب في مبادئه، فأقول: قد ورد الحديث بذكر الغضب مطلقا عاما؛ إذ إنه لم يستفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فتدخل الحالات الثلاث فيه، ويكون كل من طلق في غضب ألزم بطلاقه، وخص الإجماع الحالة الثانية حين يبلغ الغضب أشده فتخرج، وتبقى الحالتان الأخريان مرادتين بهذا الحديث.

٣ - ما روي عن مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال له: إني


(١) أخرجه ابن أبي حاتم كما في ابن كثير (٤/ ٣٢١)، ابن جرير (٢٨/ ٥)، والبيهقي (٧/ ٣٩٢). وله شاهد عن ابن عباس عند البيهقي أيضا.