للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في إحدى الروايتين، والأخرى إلى أقرب عصبته، وهل يختص به فقراؤهم؟ على وجهين.

وقال القاضي في موضع: يكون وقفا على المساكين. وإن قال: وقفته سنة. لم يصح. ويحتمل أن يصح، ويصرف بعدها مصرف المنقطع.

٩ - وفي حاشية المقنع (١) قوله: (وكان كما لو وقف على من لا يجوز. . . إلخ) هذا الوقف المنقطع الابتداء، وهو صحيح على الصحيح من المذهب؛ لأن الواقف قصد ضرورة الوقف إليه في الجملة، ولا حالة يمكن انتظارها، فوجب الصرف إليه لئلا يفوت غرض الواقف، ولئلا تبطل فائدة الصحة.

١٠ - وفيها أيضا (٢) قوله: (وإن وقف على جهة تنقطع) وجملة ذلك. . . وإن كان غير معلوم الانتهاء، وهي مسألة الكتاب، مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة، ولم يجعل آخره للمساكين ولا لجهة غير منقطعة، فالمذهب: الصحة، وبه قال مالك، وأبو يوسف، والشافعي في أحد قولين؛ لأنه معلوم المصرف فصح، كما لو صرح بمصرفه؛ إذ المطلق يحمل على العرف، كنقد البلد، وحينئذ يصرف إلى ورثة الواقف وقفا عليهم، وهذا المذهب؛ لأن الوقف مصرفه البر، وأقاربه أولى الناس به، لقوله عليه الصلاة والسلام: «صدقتك على غير


(١) حاشية المقنع (٢/ ٣١٤).
(٢) حاشية المقنع (٢/ ٣١٥) وما بعدها.