للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إجماعا، ولا يصح قياسه أيضا على ميراث، ولا الوالي؛ لأن علته لا تحقق هنا، وأقرب الأقوال فيه صرفه إلى المساكين، وهو رواية ثالثة عن أحمد، واختارها جماعة من الأصحاب؛ لأنهم مصارف مال الله وحقوقه، فإن كان في أقارب الواقف مساكين كانوا أولى به على سبيل الوجوب، كما أنهم أولى بزكاته وصلاته مع جواز الصرف إلى غيرهم، فإن لم يكن للواقف أقارب، أو كان له أقارب فانقرضوا صرف إلى الفقراء والمساكين وقفا عليهم؛ لأن القصد به الثواب الجاري عليه على وجه الدوام، وهذا الصحيح من المذهب. اهـ.

١٥ - وقال في المقنع (١): وإذا وقف على ثلاثة ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه إلى الآخرين.

قال في الحاشية (٢) قوله: (وإن وقف على ثلاثة. . إلخ) أي: كزيد وعمرو وبكر، وهذا المذهب وعليه الأصحاب؛ لأنه الموقوف عليه أولا، وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم؛ إذ استحقاق المساكين مرتب بثم، ولو وقف على ثلاثة ولم يذكر له مآلا، فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع، كما لو ماتوا جميعا. قاله الحارثي، قال: وعلى ما في الكتاب - أي: المقنع- يصرف إلى من بقي، وقطع به في القواعد، قال في المبدع: وهو أظهر، قال في التنقيح: وهو أقوى، وجزم به في


(١) المقنع (٢/ ٣١٩) وما بعدها.
(٢) حاشية المقنع (٢/ ٣٢٠).