للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن بواري المسجد (١) إذا فضل منه الشيء أو الخشبة، قال: يتصدق به، وأرى أنه قد احتج بكسوة البيت إذا تخرقت تصدق بها، وقال في موضع آخر: قد كان شيبة يتصدق بخلقان الكعبة.

وروى الخلال بإسناده عن علقمة، عن أمه، أن شيبة بن عثمان الحجبي جاء إلى عائشة - رضي الله عنها - فقال: " يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تكثر عليها فننزعها، فنحفر لها آبارا فندفنها فيها حتى لا تلبسها الحائض والجنب " قالت عائشة: " بئس ما صنعت، ولم تصب، إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب، ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في سبيل الله والمساكين " فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة، وهذه قصة مثلها ينتشر، ولم ينكر فكان إجماعا؛ لأنه مال الله - تعالى - لم يبق له مصرف، فصرف إلى المساكين، كالوقف المنقطع.

١٧ - وقال ابن قدامة أيضا (٢): وما فضل من حصره وزيته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين.

قال في الحاشية (٣): قوله: (وما فضل من حصره. . إلخ) وعبارة الوجيز (وما فضل عن حاجته) وهي أولى، جاز صرفه إلى مسجد آخر، وقال أحمد - رحمه الله -: لأنه انتفاع في جنس ما


(١) بواري المسجد: حصره.
(٢) المقنع (٢/ ٣٣١).
(٣) حاشية المقنع (٢/ ٣٣١).