للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيجوز صرفه في مسجد آخر، وفي المستحقين للصدقة من أقارب الواقف وجيران المسجد.

٢٦ - قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم (١): وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين الذي وقف على عمارة مواعين سبل، وذكر أن المواعين ما تحتمل غلة ذلك الوقف، فالذي أرى أن يصرف فيما يناسب ذلك، مثل: أن يشترى به قدر ونحوه من نظيره من الوجه المذكور، فإن كان ذلك وصية لا وقفا فيعمر منها الماعون وما فضل للورثة. اهـ.

مما تقدم من النقول يتلخص ما يأتي:

١ - اختلف في الوقف المنقطع ابتداؤه أو وسطه أو نهايته.

فقيل: لا يصح؛ لأن القصد بالوقف التأبيد ودوام الإحسان والثواب، وعليه يرجع إلى الواقف أو ورثته ملكا، وقيل: يصح المنقطع بأنواعه الثلاثة، وعليه فمنقطع الانتهاء يصرف بعد انقراض الموقوف عليهم إلى أقارب الواقف وقفا عليهم أو ملكا لهم؛ لأنهم أولى الناس بإحسانه وصلته للآثار الواردة في ذلك، وهل يرجع إلى أقرب عصبته؛ لأنهم خصوا بالعقل عنه وبميراث مواليه أو إلى ورثته؛ لأنهم أحق بماله بعد وفاته فكانوا أحق بصلاته في حياته، خلاف، وهل يختص به فقراؤهم؛ لأنهم مصارف الإحسان والتبرعات، أو يشترك معهم أغنياؤهم لصلاحية


(١) مجموع ابن قاسم (الدرر السنية) المجلد الثاني، الجزء الخامس (٢٤٨).