للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن التوبة من الكفر تكون بالإسلام.

{وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} (١) فيها وجهان:

أحدهما: أي: اعترفوا بإقامتها، وهو مقتضى قول أبي حنيفة؛ لأنه لا يقتل تارك الصلاة إذا اعترف بها.

الثاني: أنه أراد فعل الصلاة، وهو مقتضى قول مالك والشافعي؛ لأنهما يقتلان تارك الصلاة، وإن اعترف بها.

{وَآتَوُا الزَّكَاةَ} (٢) يعني: اعترفوا بها على الوجهين معا؛ لأن تارك الزكاة لا يقتل مع الاعتراف بها، وتؤخذ من ماله جبرا، وهذا إجماع " (٣).

هذا ما قاله الماوردي، ولا شك أن وظيفته كقاض يمحص الأحكام، ويقوم معوجها عن طريق الأدلة والبراهين، كان لها أعمق الأثر فيما خطه قلمه، سواء في مجال السياسة وإقامة الدولة، أو في تفسيره لآيات الكتاب العزيز.

أما الإمام القرطبي فيقول: " هذه الآية فيها تأمل، وذلك أن الله تعالى علق القتل على الشرك، ثم قال: {فَإِنْ تَابُوا} (٤) والأصل: أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله، وذلك يقتضي زوال القتل بمجرد التوبة، من غير اعتبار إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، ولذلك سقط القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة


(١) سورة التوبة الآية ٥
(٢) سورة التوبة الآية ٥
(٣) راجع تفسير الماوردي، ٢/ ١٢٠
(٤) سورة التوبة الآية ٥