للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير حنطة (قال أبو يعقوب والربيع) وغير ما فيها الركاز لتجارة زكاها زكاة التجارة؛ لأن هذا مما ليس فيه بنفسه زكاة وإنما يزكى زكاة التجارة. (قال الشافعي) ومن قال لا زكاة في الحلي ولا في الماشية غير السائمة، فإذا اشترى واحدا من هذين للتجارة ففيه الزكاة كما يكون في العروض التي تشترى للتجارة (١).


(١) الأم ٢/ ٣٩ وما بعدها.