القاسم: وكل مال كان أصله واحدا فأسلفت بعضه أو ابتعت ببعضه سلعة وأبقيت منه في يديك ما لا تجب الزكاة فيه فحال عليه الحول وهو في يديك ثم أتلفته فأنه يضاف ما اقتضيت إلى ما كان في يديك مما لا زكاة فيه فإذا تم ما اقتضيت إلى ما كان في يديك مما أنفقت بعد الحول فأنه إذا تم عشرين دينارا فعليك فيه الزكاة ثم ما اقتضيت بعد ذلك من قليل أو كثير فعليك فيه الزكاة. (قال) وكل مال كان أصله واحدا فابتعت ببعضه أو أسلفت بعضه وأبقيت في يديك ما لا تجب فيه الزكاة ثم استهلكته قبل أن يحول عليه الحول فأنه لا يضاف شيء من مالك كان خارجا من دينك إلى شيء منه وما اقتضيت منه قبل أن يحول عليه الحول فاستهلكته قبل أن يحول عليه الحول فهو كذلك أيضا لا يضاف إلى ما بقي لك من دينك، ولكن ما حال عليه الحول في يديك مما تجب فيه الزكاة أو لا زكاة فيه فأنه يضاف إلى دينك، فإن كان الذي في يديك مما تجب فيه الزكاة فإنك تزكي ما اقتضيت من قليل أو كثير من دينك وإن كنت قد استهلكته، وإن كان مما لا تجب فيه الزكاة مما حال عليه الحول فاستهلكته بعد الحول فإنك لا تزكي ما اقتضيت حتى يتم ما اقتضيت وما استهلكت بعد الحول عشرين دينارا فتخرج زكاتها ثم ما اقتضيت بعد ذلك من قليل أو كثير فعليك فيه الزكاة. (قلت) ما قول مالك في الدين يقيم على الرجل أعواما لكم يزكيه صاحبه إذا قبضه؟ فقال: لعام واحد. (قلت) وإن كان الدين مما يقدر على أخذه فتركه، أو كان مفلسا لا يقدر على أخذه منه فأخذه بعد