إنسان أربعون شاة سلما أو قرضا، فلا زكاة فيها أيضا بلا خلاف؛ لأن شرط زكاة الماشية السوم. ولا توصف التي في الذمة بأنها سائمة.
(الثالث) أن يكون دراهم أو دنانير أو عرض تجارة، وهو مستقر، ففيه قولان مشهوران:(القديم) لا تجب الزكاة في الدين بحال؛ لأنه غير معين. (والجديد) الصحيح باتفاق الأصحاب وجوب الزكاة في الدين على الجملة، وتفصيله أنه إن تعذر استيفاؤه لإعسار من عليه، أو جحوده ولا بينة، أو مطله، أو غيبته، فهو كالمغصوب، وفي وجوب الزكاة فيه طرق تقدمت في باب زكاة الماشية، والصحيح وجوبها، وقيل: تجب في الممطول والدين على مليء غائب بلا خلاف، وإنما الخلاف فيما سواهما. وبهذا الطريق قطع صاحب الحاوي وغيره، وليس كذلك بل المذهب طرد الخلاف.
فإن قلنا بالصحيح وهو الوجوب لم يجب الإخراج قبل حصوله بلا خلاف ولكن (١) في يده أخرج عن المدة الماضية، هذا معنى الخلاف. وأما إذا لم يتعذر استيفاؤه بأن كان على مليء باذل أو جاحد عليه بينة أو كان القاضي يعلمه، وقلنا القاضي يقضي بعلمه، فإن كان حالا وجبت الزكاة بلا شك ووجب إخراجها في الحال وإن كان مؤجلا فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليليهما " أصحهما " عند المصنف والأصحاب أنه على
(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: ولكن إذا حصل. . . إلخ.