خامسا: المذاهب الأربعة، هي: مذهب أبي حنيفة، ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم، وكل واحد منهم استنبط ما فتح الله عليه به من فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وقياس بعض الأمور على بعض إذا كانت متشابهة ومشتركة في العلة، وأنه لا يوجد فارق مؤثر بينها وهم مجتهدون، والمجتهد إن أصاب فله أجران: أجر اجتهاده، وأجر إصابته، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وخطؤه معفو عنه، وما استنبطوه من الفقه يعرض على مصادر التشريع فما وجد له مستند شرعي أخذ به وما لم يوجد له مستند من الأدلة رد، فإن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا محمدا صلى الله عليه وسلم.
فمن استطاع أن يأخذ الأحكام بأدلتها وجب عليه ذلك، ومن لم يستطع وجب عليه أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، وبهذا يعلم أنه يتبع من المذاهب ما استند إلى دليل شرعي ما لم يخالفه ما هو أقوى منه، وأنه لا يجوز أن يعتمد شخص على مذهب ويعمل بجميع ما فيه بصرف النظر عن المستند الشرعي لما يأخذ به، وأنه لا يلزمه الأخذ بمذهب واحد منهم، بل عليه إن كان من أهل العلم أن يأخذ بالدليل، وإلا سأل أهل العلم عما