للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد أجيب عن هذا الدليل بأن هذه الرواية ضعيفة لانقطاعها، وعلى فرض ثبوتها فليس فيها ما يدل على الكراهة، لأن ترك هاتين الركعتين كان مباحا (١).

الدليل الرابع: ما رواه طاوس رحمه الله قال: «سئل ابن عمر عن الصلاة قبل المغرب، فقال: " ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما " ورخص في الركعتين بعد العصر (٢)».

الدليل الخامس: ما روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: " ما رأيت فقيها يصلي قبل المغرب، إلا سعد بن أبي وقاص ".

وقد أجيب عن قول ابن عمر رضي الله عنهما، وعن قول سعيد بن المسيب إن ثبت عنه بأن ما جهلاه قد علمه غيرهما،


(١) مختصر قيام الليل ص ١١١، فتح الباري ٢/ ١٠٨.
(٢) رواه أبو داود في سننه في الصلاة باب الصلاة قبل المغرب ٢/ ٢٦، رقم (١٢٨٤) ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى ٢/ ٤٧٦، ٤٧٧ عن ابن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن طاوس. . . فذكره. وإسناده حسن، رجاله ثقات، عدا أبي شعيب ـ ويقال: شعيب وهو بياع الطيالسة ـ فهو " لا بأس به " كما في التقريب.