للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل الرابع: كما رواه إبراهيم النخعي رحمه الله قال: " كانوا يصلون بعد العيد أربعا " (١).

واستدل أصحاب القول الثاني- وهم القائلون بأنه تكره الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى ولا تكره في غيره- بغالب الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثالث. قالوا: فهذه الأدلة تدل على النهي عن الصلاة قبل العيد أو بعده في المصلى، أما فيما عداه فلم يثبت فيه نهي، بل ورد في حديث أبي سعيد «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة العيد في بيته (٢)».


(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ١٨٩. وإسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين.
(٢) سبق تخريجه قريبا ضمن أدلة القول الثالث.