بعد النظر في أدلة الأقوال في هذه المسألة، وما أورد على بعضها من مناقشة، ظهر لي أن القول الصحيح في هذه المسألة هو القول بجواز الصلاة قبل العيد وبعدها، إذا كان قد خرج وقت النهي في سائر الأيام، وذلك بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أما إذا كان لم يخرج وقت النهي فإنه تجوز تحية المسجد في المسجد دون المصلى، هذا هو مقتضى جميع الأدلة في هذه المسألة.
وعليه فيحمل ما ورد من نهي بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الصلاة قبل العيد وعدم صلاة بعضهم في هذا الوقت على أنهم كانوا يبكرون في الذهاب إلى المصلى، فيصلون إليه قبل طلوع الشمس، أو بعد طلوعها وقبل ارتفاعها قيد رمح، هذا هو ظاهر حال الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، ولذلك نهوا عن الصلاة حينئذ، لأن هذا الوقت