للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثالث: أن ما بعد صلاة الجمعة وقت كراهة حتى ينصرف المصلي إلى بيته، وهو للإمام أشد كراهة. وهذا قول لبعض المالكية (١).

وقال الإمام مالك رحمه الله: " ينبغي للإمام إذا سلم من الجمعة أن يدخل منزله، ولا يركع في المسجد. . . ومن خلف الإمام أيضا، إذا سلموا فأحب إلي أن ينصرفوا، ولا يركعوا في المسجد، فإن ركعوا فإن ذلك واسع ".

وقد استدل أصحاب هذا القول بما رواه نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر «رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه وقال: " أتصلي الجمعة أربعا؟ "، قال: وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: " هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢)».


(١) شرح الزرقاني لمختصر خليل ٢/ ٦٤.
(٢) رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة ١/ ٢٩٤، رقم (١١٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب التطوع بعد الجمعة كيف هو ١/ ٣٣٦، ٣٣٧، وابن المنذر في الأوسط في كتاب الجمعة، جماع أبواب الصلاة بعد صلاة الجمعة ٤/ ١٢٢، والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة، باب المأموم يركع في المسجد فيتحول عن مقامه ٣/ ٢٤٠ من طرق عن حماد بن زيد، ثنا أيوب عن نافع. . . فذكره. وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين. وروى شطره الأخير مسلم في كتاب الجمعة (صحيح مسلم مع شرحه للنووي ٦/ ٦٩).