ويدل له أيضا ما رواه عطاء رحمه الله أن عمرو بن شعيب صلى الجمعة ثم ركع على إثرها ركعتين في المسجد، فنهاه ابن عمر عن ذلك، وقال:" أما الإمام فلا، إذا صليت فانقلب فصل في بيتك ما بدا لك، إلا أن تطوف، وأما الناس فإنهم يصلون في المسجد ".
واستدل أصحاب القول الأول- وهم القائلون بأن هذا الوقت ليس وقت نهي مطلقا- بأدلة أهمها:
الدليل الأول: أن الأصل مشروعية الصلاة واستحبابها في جميع الأوقات التي لم يرد فيها نهي بما في ذلك هذا الوقت، حيث إنه لم يرد حديث صحيح يدل على النهي عن الصلاة فيه، بل ورد حديث صحيح في الأمر بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة.
فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا (١)».
(١) صحيح مسلم كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة ٢/ ٦٠٠، حديث (٨٨١) من طريق خالد بن عبد الله، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وتابع خالد بن عبد الله سفيان عند الحميدي في مسنده ٢/ ٤٣١، رقم (٩٧٦)، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ١٢٤، رقم (١٨٧٨). وتابعه أيضا علي بن عاصم عند الإمام أحمد كما في الفتح الرباني ٦/ ١١٥. ورواه مسلم في الموضع السابق من طريق عبد الله بن إدريس، ومن طريق سفيان، ومن طريق جرير، كلهم عن سهيل به، بلفظ: " إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا " هذا لفظ ابن إدريس، ولفظ سليمان وجرير نحوه.