اتحاد الجنس، ولا عبرة للجودة والرداءة، فالتمر باختلاف أنواعه جنس واحد. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بفسخ العقد، كما سيأتي في رواية مسلم:«هذا الربا فردوه» من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" من أين هذا؟ " قال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع، فقال:" أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به " متفق عليه.
وروى البخاري، عن أبي سعيد رضي الله. عنه قال: «كنا نرزق تمر الجمع، وهو: الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم (١)».
وفي رواية النسائي: «لا صاعي تمر بصاع، ولا درهمين
(١) البخاري كتاب البيوع- باب بيع الخلط من التمر فتح الباري (٤/ ٣١١).