للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اتحاد الجنس، ولا عبرة للجودة والرداءة، فالتمر باختلاف أنواعه جنس واحد. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بفسخ العقد، كما سيأتي في رواية مسلم: «هذا الربا فردوه» من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد.

عن أبي سعيد قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " من أين هذا؟ " قال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع، فقال: " أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به " متفق عليه.

وروى البخاري، عن أبي سعيد رضي الله. عنه قال: «كنا نرزق تمر الجمع، وهو: الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم (١)».

وفي رواية النسائي: «لا صاعي تمر بصاع، ولا درهمين


(١) البخاري كتاب البيوع- باب بيع الخلط من التمر فتح الباري (٤/ ٣١١).