للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١)».

وروى أبو داود، عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «" الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا (٢)».

وأخرج النسائي أنه جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية، فحدثهم عبادة قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد كيف شئنا (٣)» وروي بصيغة نهى.


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٧)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٠)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٥٦٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣١٤)، سنن الدارمي كتاب البيوع (٢٥٧٩).
(٢) أبو داود- المصدر السابق في تخريج الرواية الأولى، وانظر مختصر السنن والمعالم- كتاب البيوع- باب الصرف- رقم الحديث (٣٢١٠) (٥/ ٢٠).
(٣) النسائي في- البيوع- باب بيع الشعير بالشعير (٧/ ٢٧٥، ٢٧٦) بلفظ: (نهى)، وباب بيع البر بالبر (٧/ ٢٧٤) بلفظ: (نهانا).