للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم (١)». وأخرجه البخاري من طريق آخر عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا (٢)» والحديث أيضا أخرجه مسلم، وفي آخره: «فسأله رجل، فقال: يدا بيد؟ قال: هكذا سمعت (٣)»، وذكره أبو عوانة في مستخرجه، وفي آخره: «والفضة بالذهب كيف شئتم، يدا بيد (٤)».

وأصرح من ذلك حديث عبادة بن الصامت عند مسلم «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم (٥)».


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٥)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٨).
(٢) أخرج البخاري الرواية الأولى في- كتاب البيوع- باب بيع الذهب بالذهب - الحديث رقم (٢١٧٥)، فتح الباري (٤/ ٣٧٨) وأخرج الرواية الثانية في- باب بيع الذهب بالورق يدا بيد- رقم (٢١٨٢).
(٣) صحيح مسلم- بشرح النووي (١١/ ١٦) - كتاب البيوع - باب الربا، والنسائي- البيوع - باب بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة (٧/ ٢٨١)، والبيهقي- كتاب البيوع- باب جواز التفاضل في الجنس (٥/ ٢٨٢).
(٤) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٥)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٨).
(٥) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٧)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٢٠).