للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها بيده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء (١)».

وأخرج مالك في الموطأ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء، والرماء: هو الربا " (٢).


(١) البخاري- كتاب البيوع- باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة- فتح الباري (٤/ ٣٤٧) رقم (٢١٣٤) وأوله الذهب بالورق وفي باب بيع الشعير بالشعير فتح الباري (٤/ ٣٧٧) رقم (٢١٧٤) وباب بيع التمر بالتمر رقم (٢١٧٠) مختصرا بدون قصة مالك بن أوس بن الحدثان، ومسلم- كتاب المساقاة- باب الربا- حديث (٧٩) - مسلم بشرح النووي (١١/ ١٠)، والموطأ- كتاب البيوع باب ما جاء في الصرف رقم (٣٨) (٢/ ٦٣٦)، وأبو داود- مختصر السنن والمعالم- كتاب البيوع- باب في الصرفب (٣٢٠٩) (٥/ ٢٠)، والنسائي- كتاب البيوع- باب بيع التمر بالتمر متفاضلا (٧/ ٢٧٣)، وابن ماجه- كتاب التجارات- باب صرف الذهب بالورق (٢/ ٧٥٩، ٧٦٠).
(٢) الموطأ- كتاب البيوع- باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا- رقم (٣٤ - ٣٥ - ٣٦) (٢/ ٦٣٤، ٦٣٥).