للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو يشرب (١)»، والصحيح: أنه من قول سعيد، ومن رفعه فقد توهم.


(١) الموطأ- كتاب البيوع- باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا- (٢/ ٦٣٥)، وسنن الدارقطني في كتاب البيوع (٣/ ١٤)، والبيهقي- البيوع- باب جريان الربا في المطعوم (٥/ ٢٨٦).