للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم (١)».

وأخرج النسائي (٢) المسند منه فقط، وجعله من مسند عمر رضي الله عنه، تبعا لمالك رحمه الله، وتبعهما ابن الأثير في (جامع الأصول)، إلا أنه أسنده لعمر رضي الله عنه، ولعله سقطت كلمة- ابن- من النسخة التي وقعت لابن الأثير (٣).

وروى الشافعي هذا الأثر، عن سفيان بن عيينة، عن وردان الرومي - الصائغ - عن ابن عمر، فقال في آخره: " هذا عهد صاحبنا إلينا، وعهدنا إليكم " (٤)، قال الشافعي: يعني بصاحبنا: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورجح البيهقي ذلك؛ لأن الأخبار ترجح أن ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي شيئا. ثم قال الشافعي: ولعله أراد عهد النبي إلى أصحابه بعدما ثبت له ذلك من حديث أبي سعيد وغيره. وتكلم ابن عبد البر في ذلك، ورجح رواية مالك، ونسب الخطأ للشافعي، ورأى أن رواية سفيان الثوري مجملة ورواية مالك مبينة [صاحبنا- نبينا] ولكن الصواب مع الشافعي؛ لما روى مسلم، عن نافع قال: " كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه


(١) الموطأ- كتاب البيوع- باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا (٢/ ٦٣٣) رقم الحديث (٣١) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.
(٢) النسائي (٧/ ٢٧٨) باب الدرهم بالدرهم.
(٣) جامع الأصول (١/ ٤٦٨).
(٤) تكملة المجموع شرح المهذب- تقي الدين السبكي (١٠/ ٦٤، ٦٥)، والبيهقي (٥/ ٢٧٩ - ٢٩٢).