للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن ".

وأخرج في الموطأ عن يحيى بن سعيد قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين يوم خيبر أن يبيعا آنية من المغنم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما: " أربيتما فردا (١)».

وروى سعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه أرسل رجلا ليبيع آنية مموهة بالذهب، فباعها من يهودي بأكثر من وزنها، فأمره عمر بالفسخ، وأمره أن يبيعها وزنا بوزن (٢).


(١) الموطأ- البيوع- باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا رقم الحديث (٢٨)، (٢/ ٦٣٢).
(٢) سنن سعيد بن منصور.