للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الإطلاق نصا، فتخصيصه أو تقييده بالموجود عند العقد لا يجوز إلا بدليل. وأما الدلالة فهي أن غرض البائع من هذا الشرط هو انسداد طريق الرد، ولا ينسد إلا بدخول الحادث، فكان داخلا فيه دلالة (١). .

٢ - أن العيب الحادث قبل القبض لما جعل كالموجود عند العقد في ثبوت حق الرد فكذلك يجعل كالموجود عند العقد في دخوله في شرط البراءة من كل عيب، وهذا لأن مقصود البائع إثبات صفة اللزوم للعقد، والامتناع من التزام ما لا يقدر على تسليمه، وفي هذا لا فرق بين العيب الموجود والحادث قبل القبض.

٣ - ظاهر اللفظ عند إطلاق شرط البراءة يتناول العيوب الموجودة، ثم يدخل فيه ما يحدث قبل القبض، لأن ذلك يرجع إلى تقدير مقصودها، وقد يدخل في التصرف تبعا ما لا يجوز أن يكون مقصودا بذلك التصرف: كالشرب في بيع الأرض، والمنقولات في وقف القرب (٢). .

الترجيح:

الظاهر من الخلاف في هذه الحالة أن الراجح هو القول الثاني القائل بدخول العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض في شرط البراءة من العيب عند الإطلاق، لقوة أدلته، ولأن المبيع في


(١) ينظر في: بدائع الصنائع ٥/ ٢٧٧
(٢) ينظر في: المبسوط ١٣/ ٩٤