للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ز- قال الخرقي:

" والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى ".

ح- وقال ابن قدامة في شرح ذلك:

وجملة ذلك أن الصداق في الذمة دين للمرأة، حكمه حكم الديون على ما مضى، إن كان على مليء به فالزكاة واجبة فيه، إذا قبضته أدت لما مضى، وإن كان على معسر أو جاحد فعلى الروايتين، واختار الخرقي وجوب الزكاة فيه، ولا فرق بين ما قبل