للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ط- قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

ولا بد في الزكاة من الملك.

واختلفوا في اليد، فلهم في زكاة ما ليس في اليد كالدين ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تجب في كل دين وكل عين، وإن لم تكن تحت يد صاحبها، كالمغصوب والضال، والدين المجحود، وعلى معسر أو مماطل، وأنه يجب تعجيل الإخراج مما يمكن قبضه، كالدين على الموسر.

وهذا أحد قولي الشافعي، وهو أقواهما (١).


(١) مجموع الفتاوى ٢٥/ ٤٥.