للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم (١)»، وعند أبي حنيفة تسقط؛ لأن العاصم دار الإسلام فلا يضمن بإتلاف، ويملك باستيلاء، ومن دينه حال على مليء باذل زكاه على الأصح، وفاقا، إذا قبضه، وعنه: أو قبله (٢) (وم ش) ويزكيه لما مضى، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة (و) أم لا (م) وعنه: لسنة واحدة، بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء، ولم يوجد فيما مضى، ويجزئه إخراج الزكاة قبل قبضه (م) لزكاة (٣) سنين، ولو منع التعجيل لأكثر من سنة لقيام الوجوب، وإنما لم تجب رخصة.

ولو ملك مائة نقدا ومائة مؤجلة زكى النقد لتمام حوله والمؤجل إذا قبضه.

وإذا ملك الملتقط اللقطة (٤) استقبل بها (حولا) وزكى، نص عليه؛ لأنه لا شيء في ذمته.

وقيل: لا يلزمه لأنه مدين بها، فإن ملك ما يقابل قدر عوضها زكى في الطبعة الأولى: فإن مالك ما يقابل قدره عوضها زكى. وقيل: لا (وم) لعدم استقرار ملكه، وإذا ملكها الملتقط وزكى فلا زكاة إذا على ربها على الأصح، وهل يزكيها ربها حول التعريف كبعده (٥) إذا لم يملكها الملتقط؟ فيه الروايتان في المال الضال، فإن لم يملك اللقطة وقلنا يتصدق بها، لم يضمن حتى يختار ربها الضمان، فيثبت حينئذ في ذمته كدين مجدد، وإن


(١) صحيح البخاري الإيمان (٢٥)، صحيح مسلم الإيمان (٢٢).
(٢) في الطبعة الأولى: أو قيل.
(٣) في مخطوط الدار: كزكاة.
(٤) في الطبعة الأولى: وإذا ملك اللقطتان لقطة.
(٥) في الطبعة الأولى: " لعبده " وفي تصحيحاتها: بعيدة.