للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العقد بتلف مطعوم قبل قبضه.

ويزكي المبيع بشرط الخيار أو في خيار المجلس من حكم له بملكه ولو فسخ العقد، ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا، وثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما ولو انفسخ العقد (١) جزم بذلك كله جماعة؛ لأن الطارئ لا يضعف ملكا تاما كمال الابن معرض لرجوع أبيه وتملكه، وفي الرعاية: إنما تجب الزكاة في ملك تام مقبوض، وعنه: أو مميز لم يقبض، قال: وفيما [صح] تصرف ربه [فيه] قبل قبضه أو ضمنه بتلفه، وفي ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما، ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا والمبيع في مدة الخيار قبل القبض، روايتان


(١) في مخطوط الدار: ولو انفسخ البعض.