للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: هل يزكيه من سقط عنه؟ يخرج على روايتين، وإن أسقطه زكاه (١) نص عليه (م) لأنه أتلف ما فيه الزكاة، فقيرا كان المدين أو غنيا، وعنه: يزكيه المدين المبرأ؛ لأنه [ملك] ما عليه، وحملها صاحب المحرر على أن بيد المدين نصابا منع الدين زكاته (وم) وإلا فلا شيء عليه.

وقيل: لا زكاة عليها (خ) (٢) وإن أخذ ربه [به] عوضا أو أحال أو احتال -زاد بعضهم: وقلنا الحوالة وفاء- زكاه كعين وهبها، وعنه: زكاة التعويض على المدين، وقيل في ذلك وفي الإبراء: يزكيه ربه إن قدر وإلا المدين، والصداق كالدين (و) وقيل: سقوطه كله لانفساخ النكاح من جهتها، كإسقاطها وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاقها (٣) رجع فيما بقي بكل حقه، وقيل: إن كان مثريا (٤) (٥) وإلا فبقيمة حقه، وقيل: يرجع ونصف ما بقي ونصف بدل ما أخرجت، وقيل: يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله، ولا تجزئها زكاتها منه بعد طلاقه، لأنه مشترك، وقيل: بلى، عن حقها وتغرم له نصف (٦) ما أخرجت، ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا وتزكيه هي، فإن تعذر فيتوجه: لا يلزم الزوج، وفيها- في الرعاية- بلى، ويرجع عليها


(١) في الطبعة الأولى: وإن أسقط ربه زكاة.
(٢) في الطبعة الأولى: (هـ).
(٣) في الطبعة الأولى: كله لم ينصف بطلاقها.
(٤) في مخطوط الدار: مليئا.
(٥) الصواب: إن كان مثليا كما يدل عليه السياق والمعنى.
(٦) في الطبعة الأولى: وقيل بلى في حقها وتعدم نصف.