للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يمنع الدين خمس الركاز (١)، ويمنع أرش جناية عند التجارة زكاة قيمته؛ لأنه وجب جبرا لا مواساة، بخلاف الزكاة، وجعله بعضهم كالدين، ومن له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بدينه.

فعنه: يجعل في مقابلة ما معه ويزكي (٢) ما معه من المال الزكوي (وم) جمعا بين الحقين، وهو أحظ، وعنه: يجعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه (وهـ) لئلا تحتمل المواساة ولأن عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيهما، فكذا فيما يمنعها، وكذا الخلاف فيمن بيده ألف دينا -والمراد على مليء، وجزم به بعضهم- وعليه مثلها، يزكي ما معه على الأولى (وم) لا الثانية، فإن كان العرض للتجارة فنص في رواية أبي الحارث والمروذي: يزكي ما معه بخلاف ما لو كان للقنية، وحمله القاضي على أن الذي عنده للقنية فوق حاجته (٣)، وقيل: إن كان فيما معه من المال الزكوي جنس الدين جعل في مقابلته، وحكى رواية: وإلا اعتبر الأحظ (وقيل: يعتبر) الأحظ للفقراء مطلقا، فمن له مائتا


(١) في الطبعة الأولى: خمس الزكاة.
(٢) في الطبعة الأولى: ما عليه معه ويزكي.
(٣) في الطبعة الأولى: وفق حاجته.