وقدمه في المستوعب وغيره: تجب الزكاة، وينعقد حوله بملكه بظهور الربح (وهـ ش) أو بغيره، على خلاف يأتي، كمغصوب ودين على مفلس، وأولى ليده وتنميته، فعلى هذا يعتبر بلوغ حصته نصابا، ودونه ينبني على الخلطة، ومذهب (م) يزكيها، وإن قلت بحول المالك، ولا يلزمه عندنا إخراجها قبل القبض، كالدين، ولا يجوز له إخراجها من مال المضاربة بلا إذن، نص عليه، لأنه وقاية، وقيل: يجوز؛ لدخولهما على حكم الإسلام، صححه صاحب المستوعب والمحرر، وقيل: يزكيها رب المال (هـ)(١). بحول أصله، لأنه نماؤه، والعامل لا يملكه على هذا، وأوجب أبو حنيفة فيمن اشترى بألف المضاربة عبدين فصار يساوي كل منهما ألفا زكاة قيمتهما على المالك، لشغل رأس ماله كلا منهما، كشغل الدين ذمة الضامن والمضمون، فلم يفضل ما يملكه المضارب، ولهذا لو أعتق المالك أحدهما عتق كله، واستوفى رأس ماله، وعندنا أن ذلك ممنوع، والحكم كعبد واحد مطلقا (وش) ويزكي رب المال حصته- نص عليه (و) كالأصل لأنه يملكه بظهوره، زاد بعضهم: في أظهر الروايتين، وهو سهو- قبل قبضها، وفيه احتمال، ويحتمل سقوطها قبله لتزلزله، وإذا أداها من غيره فرأس المال باق، وإن أدى منه حسب من المال والربح، ذكره القاضي وتبعه صاحب المستوعب والمحرر وغيرهما، وفي المغني: تحتسب من الربح ورأس المال