للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زكاه إذا قبضه ".

هذا المذهب، وعليه الأصحاب.

وعنه: لا تجب فيه الزكاة، فلا يزكيه إذا قبضه.

وعنه: يزكيه إذا قبضه أو قبل قبضه، قال في الفائق: وعنه يلزمه في الحال، وهو المختار.

تنبيه: قوله: " على مليء " من شرطه أن يكون باذلا.

فائدة: الحوالة به والإبراء منه كالقبض، على الصحيح من المذهب.

وقيل: إن جعلا وفاء فكالقبض، وإلا فلا.

قوله: " زكاه إذا قبضه لما مضى "، يعني من الأحوال، وهذا المذهب، سواء قصد ببقائه الفرار من الزكاة أو لا.

وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز وغيرهم، وقدمه في الفروع وغيره، وعليه الأصحاب، وعنه يزكيه لسنة واحدة، بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء، ولم يوجد فيما مضى.

فوائد:

إحداها: يجزئه إخراج زكاته قبل قبضه لزكاة سنين، ولو منع التعجيل لأكثر من سنة؛ لقيام الوجوب وإنما لم يجب الأداء رخصة.

الثانية: لو ملك مائة نقدا ومائة مؤجلة، زكى النقد لتمام حوله، وزكى المؤجل إذا قبضه.

الثالثة: حول الصداق من حين العقد، على الصحيح من المذهب، عينا كان أو دينا، مستقرا كان أو لا، نص عليه، وكذا