للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: الصواب وجوب الإخراج.

ومنها: لو قبض شيئا من الدين، أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابا، على الصحيح من المذهب، ونص عليه في رواية صالح وأبي طالب وابن منصور، وقال: يخرج زكاته بالحساب ولو أنه درهم، وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع والمجد في شرحه، والفائق وغيرهم.

وقال القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول: لا يلزمه ما لم يكن المقبوض نصابا، أو يصير ما بيده ما يتمم به نصابا.

ومنها: يرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة لنقصه بيده كتلفه.

ومنها: لو غصب رب المال بأسر أو حبس، ومنع من التصرف في ماله، لم تسقط زكاته، على الصحيح من المذهب؛ لنفوذ تصرفه فيه، وقيل: تسقط.

قوله: " وقال الخرقي: واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها ".

اللقطة قبل أن يعلم بها ربها حكمها حكم المال الضائع، على ما تقدم خلافا ومذهبا، وعند الخرقي: أن الزكاة تجب فيها إذا وجدها ربها لحول التعريف، وذكر المصنف الخرقي تأكيدا لوجوب الزكاة فيما ذكره.