وزكاها، على الصحيح من المذهب.
نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به الخرقي وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل: لا يلزمه؛ لأنه مدين بها.
وحكي عن القاضي لا زكاة فيها؛ نظرا إلى أنه ملكها مضمونة عليه بمثلها، أو قيمتها، فهي دين عليه في الحقيقة، انتهى.
ولذلك قال ابن عقيل: لكن نظر إلى عدم استقرار الملك فيها، انتهى.
فعلى القول الثاني: لو ملك قدر ما يقابل قدر عوضها، زكى، على الصحيح.
وقيل: لا؛ لعدم استقرار ملكه لها، وتقدم كلام ابن عقيل.
وإذا ملكها الملتقط وزكاها فلا زكاة إذن على ربها، على الصحيح من المذهب، وعنه: بلى.
وهل يزكيها ربها حول التعريف أو بعده، إذا لم يملكها الملتقط؟ فيه الروايتان في المال الضال.
وإن لم يملك اللقطة -وقلنا: له أن يتصدق بها- لم يضمن حتى يختار ربها الضمان، فتثبت حينئذ في ذمته، كدين تجدد.
فإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها، ثم أخذها ربها، رجع عليه بما أخرج على الصحيح من المذهب.
وقال القاضي: لا يرجع عليه، إن قلنا: لا يلزم ربها زكاتها.
قال في الرعاية: لوجوبها على الملتقط إذن (١)
(١) الإنصاف، (٣/ ١٨) وما بعدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute