للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وزكاها، على الصحيح من المذهب.

نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به الخرقي وغيره.

وقدمه في الفروع وغيره.

وقيل: لا يلزمه؛ لأنه مدين بها.

وحكي عن القاضي لا زكاة فيها؛ نظرا إلى أنه ملكها مضمونة عليه بمثلها، أو قيمتها، فهي دين عليه في الحقيقة، انتهى.

ولذلك قال ابن عقيل: لكن نظر إلى عدم استقرار الملك فيها، انتهى.

فعلى القول الثاني: لو ملك قدر ما يقابل قدر عوضها، زكى، على الصحيح.

وقيل: لا؛ لعدم استقرار ملكه لها، وتقدم كلام ابن عقيل.

وإذا ملكها الملتقط وزكاها فلا زكاة إذن على ربها، على الصحيح من المذهب، وعنه: بلى.

وهل يزكيها ربها حول التعريف أو بعده، إذا لم يملكها الملتقط؟ فيه الروايتان في المال الضال.

وإن لم يملك اللقطة -وقلنا: له أن يتصدق بها- لم يضمن حتى يختار ربها الضمان، فتثبت حينئذ في ذمته، كدين تجدد.

فإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها، ثم أخذها ربها، رجع عليه بما أخرج على الصحيح من المذهب.

وقال القاضي: لا يرجع عليه، إن قلنا: لا يلزم ربها زكاتها.

قال في الرعاية: لوجوبها على الملتقط إذن (١)


(١) الإنصاف، (٣/ ١٨) وما بعدها.