للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: لا.

(قال) ابن وهب: وأخبرني غير واحد عن ابن شهاب ونافع مثل قول سليمان بن يسار.

(قال) ابن مهدي: عن أبي الحسن عن عمرو بن حزم قال: سئل جابر بن يزيد عن الرجل يصيب الدراهم وعليه دين أكثر منها.

فقال: لا زكاة عليه حتى يقضي دينه (١).


(١) المدونة ومعها المقدمات ١/ ٢٣٤.